المحقق الحلي
34
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ذلك ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن ولا يضمن إلا سائبة « 1 » لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له أصلا ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى . القسم الثالث ولاء الإمامة فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء . وكان علي ع يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا « 2 » . وإن كان « 3 » غائبا قسم في الفقراء والمساكين « 4 » . ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب « 5 » . مسائل ثلاث الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير
--> ( 1 ) المسالك 4 / 290 : لانّ هذا الإرث ، متأخّر عن الإرث بالنسب والعتق ، فيكون ضمانه مشروطا بذلك . ( 2 ) التوضيح 4 / 335 : وتفضلا ، لأنه ما له ، والّا فلا خصوصية لفقراء بلد الميت ولا لجيرانه . ( 3 ) اسم كان محذوف : تقديره هو يعود على الامام . ( 4 ) للتوضيح 4 / 335 : بل كل حقّ له ، فقد أباحه لشيعته كما سبق في الخمس . ( 5 ) ن : بل الأولى إيصاله إلى نائب الامام العام .